الصيمري
275
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وروى عن علي عليه السلام وزيد وفقهاء الأمصار أنهم لا يحجبون الا بالحر المسلم غير القاتل ، وإذا استكمل الأخوات للأم وأب الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم ، واليه ذهب النخعي وأبو ثور . وكان أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء يجعلون الباقي بين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن ، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة والسدس والباقي لبني الابن ، وكذلك في أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب . وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد مضى الخلاف فيه .